ولو كان العامل بعد ما تسلم الأرض تركها في يده بلا زرع فكذلك يضمن أجرتها للمالك مع بطلان المعاملة لفوات منفعتها تحت يده ( 1 ) إلا في صورة علم المالك بالبطلان لما مر ( 2 ) . ( مسألة 15 ) : الظاهر ( 3 ) من مقتضى وضع المزارعة ملكية العامل لمنفعة الأرض بمقدار الحصة المقررة له ، وملكية المالك للعمل على العامل بمقدار حصته واشتراك البذر بينهما على النسبة ، سواء كان منهما أو من أحدهما أو من ثالث ، فإذا خرج الزرع صار مشتركا بينهما على النسبة ، لا أن يكون لصاحب البذر إلى حين ظهور الحاصل ، فيصير الحاصل مشتركا من ذلك الحين ، كما ربما يستفاد من بعض الكلمات أو كونه لصاحب البذر إلى حين بلوغ الحاصل وادراكه فيصير مشتركا في ذلك الوقت ، كما يستفاد من بعض آخر نعم الظاهر جواز ايقاع العقد على أحد هذين الوجهين مع التصريح والاشتراط به من حين العقد ، ويترتب على هذه الوجوه ثمرات : - ( منها ) : كون التبن أيضا مشتركا