responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 349


لغوا فلا شئ له ( 1 ) كما أن الآلات لمن أعطى ثمنها ، وإن كان بعد الزرع كان الزرع لصاحب البذر ( 2 ) فإن كان للمالك كان الزرع له وعليه للعامل أجرة عمله وعوامله وإن كان للعامل كان له ، وعليه أجرة الأرض للمالك ، وإن كان منهما كان لهما على النسبة نصفا أو ثلثا ولكل منهما على الآخر أجرة مثل ما يخصه من تلك النسبة وإن كان من ثالث ( 3 ) فالزرع له وعليه للمالك أجرة الأرض وللعامل أجرة عمله وعوامله . ولا يجب على المالك ابقاء الزرع إلى بلوغ الحاصل ( 4 ) إن كان التبين قبله ، بل له أن يأمر بقلعه وله أن يبقي بالأجرة إذا رضي صاحبه ، وإلا فليس له الزامه بدفع الأجرة . هذا كله مع الجهل بالبطلان ، وأما مع العلم فليس للعالم منهما الرجوع على الآخر بعوض أرضه أو عمله لأنه هو الهاتك لأنه لحرمة ماله أو عمله فكأنه متبرع به ( 5 ) وإن كان الآخر أيضا عالما بالبطلان .

349

نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست