ولو تعدى إلى غيره ذهب بعضهم إلى أنه إن كان ما زرع أضر مما عينه المالك كان المالك مخيرا بين الفسخ وأخذ أجرة المثل للأرض ، والامضاء وأخذ الحصة من المزروع مع أرش النقص الحاصل من الأضر ، وإن كان أقل ضررا لزم وأخذ الحصة منه . وقال بعضهم : يتعين أخذ أجرة المثل للأرض مطلقا ، لأن ما زرع غير ما وقع عليه العقد فلا يجوز أخذ الحصة منه مطلقا ، والأقوى ( 1 ) أنه إن علم أن المقصود مطلق الزرع .