تمام منفعة الأرض في تلك المدة للمالك فقط ، أو يضمن له بمقدار حصته - من النصف أو الثلث - من منفعة الأرض ويضمن له أيضا قيمة حصته من عمل العامل ، حيث فوته عليه ، ويضمن للعامل أيضا مقدار حصته من منفعة الأرض ؟ وجهان ( 1 ) ، ويحتمل ضمانه لكل منهما ما يعادل حصته من الحاصل بحسب التخمين . ( مسألة 9 ) : إذا عين المالك نوعا من الزرع - من حنطة أو شعير أو غيرهما - تعين ولم يجز للزارع التعدي عنه ( 2 )