( مسألة 5 ) : إذا شرط أحدهما على الآخر شيئا في ذمته أو في الخارج - من ذهب أو فضة أو غيرهما - مضافا إلى حصته من الحاصل صح ( 1 ) وليس قراره مشروطا بسلامة الحاصل ( 2 ) ، بل الأقوى صحة استثناء مقدار معين من الحاصل لأحدهما ( 3 ) مع العلم ببقاء مقدار آخر ليكون