مشاعا بينهما ، فلا يعتبر إشاعة جميع الحاصل بينهما على الأقوى . كما يجوز استثناء مقدار البذر لمن كان منه [1]
[1] الوسائل : ج 13 باب 10 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ، ح 2 .