الربح بينهما يشكل صحته [1] إذ القدر المعلوم من الأدلة هو التجارة . ولو فرض صحة غيرها للعمومات كما لا يبعد [2] لا يكون داخلا في عنوان المضاربة . العاشر : أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل
[1] الوسائل : ج 13 ب 3 من أبواب أحكام المضاربة ح 1 . [2] الوسائل : ج 13 ب 1 من أبواب أحكام المضاربة ح 3 .