عن التجارة به ، مع اشتراط المباشرة من دون الاستعانة بالغير . أو كان عاجزا حتى مع الاستعانة بالغير ، وإلا فلا يصح ( 1 ) لاشتراط كون العامل قادرا على العمل . كما أن الأمر كذلك في الإجارة للعمل ، فإنه إذا كان عاجزا تكون باطلة وحينئذ فيكون تمام الربح للمالك وللعامل أجرة عمله