responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 256


عدم اعتباره [1] ، بل يكفي الامتزاج على وجه لا يتميز أحدهما من الآخر ، كما لو امتزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير ونحوه ، أو امتزج نوع من الحنطة بنوع آخر . بل لا يبعد كفاية امتزاج الحنطة بالشعير وذلك للعمومات العامة ، كقوله تعالى " أوفوا بالعقود " " 1 " .
وقوله ( ع ) : " المؤمنون عند شروطهم " " 2 " وغيرهما بل لولا ظهور الاجماع على اعتبار الامتزاج أمكن منعه مطلقا ، عملا بالعمومات . ودعوى عدم كفايتها لاثبات ذلك ، كما ترى . لكن الأحوط مع ذلك أن يبيع كل منهما حصة مما هو له بحصة مما للآخر ، أو يهبها كل منهما للآخر أو نحو ذلك ، في غير صورة الامتزاج الذي هو المتيقن .
هذا ويكفي في الايجاب والقبول كل ما دل على الشركة من قول أو فعل .
( مسألة 5 ) : يتساوى الشريكان في الربح والخسران



[1] سورة المائدة ، آية 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 15 باب 20 من أبواب المهور ، ح 4 .

256

نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست