responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 226


فإن رجع على العامل وأخذ منه رجع هو على المالك ( 1 ) ودعوى : أنه مع العلم من الأول ليس له الرجوع على العامل ، لعلمه بعدم اشتغال ذمته . مدفوعة : بأن مقتضى المعاملة ذلك ( 2 ) ، خصوصا في المضاربة ( 3 ) ، وسيما إذا علم أنه عامل يشتري للغير ولكن لم يعرف ذلك الغير أنه من هو ومن أي بلد . ولو لم يتبين للديان أن الشراء للغير يتعين له الرجوع على العامل في الظاهر ( 4 ) ويرجع هو على المالك .
( الثامنة عشرة ) : يكره المضاربة مع الذمي خصوصا إذا كان هو العامل ، لقوله ( ع ) : " لا ينبغي للرجل

226

نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست