وكذا لو عمل بما ينصرف اطلاقه إلى غيره ، فإنه بمنزلة النهي عنه . ولعل منه ما ذكرنا سابقا من شراء من ينعتق على المالك ( 1 ) مع جهله بكونه كذلك . وكذا الحال إذا كان مخطئا في طريقة التجارة ، بأن اشترى ما لا مصلحة في شراءه عند أرباب المعاملة في ذلك الوقت ، بحيث لو عرض على التجار حكموا بخطائه . ( السادسة عشرة ) : إذا تعدد العامل - كأن ضارب اثنين بماءة مثلا بنصف الربح بينهما متساويا أو متفاضلا - فإما أن يميز حصة كل منهما من رأس المال ( 2 ) كأن