يقول : على أن يكون لكل منه نصفه ، وأما لا يميز ( 1 ) فعلى الأول الظاهر عدم اشتراكهما في الربح والخسران والجبر ( 2 ) إلا مع الشرط ( 3 ) ، لأنه بمنزلة تعدد العقد .وعلى الثاني يشتركان فيها وإن اقتسما بينهما فأخذ كل منهما مقدارا منه ( 4 ) .