responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 212


( التاسعة ) : يجوز للأب والجد الاتجار بمال المولى عليه بنحو المضاربة بايقاع عقدها ، بل مع عدمه أيضا ( 1 ) بأن يكون بمجرد الإذن منهما ( 2 ) وكذا يجوز لهما المضاربة بماله مع الغير ( 3 ) على أن يكون الربح مشتركا بينه وبين العامل . وكذا يجوز ذلك للوصي في مال الصغير مع ملاحظة الغبطة والمصلحة والأمن من الهلاك .
( العاشرة ) : يجوز للأب والجد الايصاء بالمضاربة بمال المولى عليه ( 4 )

212

نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست