( التاسعة ) : يجوز للأب والجد الاتجار بمال المولى عليه بنحو المضاربة بايقاع عقدها ، بل مع عدمه أيضا ( 1 ) بأن يكون بمجرد الإذن منهما ( 2 ) وكذا يجوز لهما المضاربة بماله مع الغير ( 3 ) على أن يكون الربح مشتركا بينه وبين العامل . وكذا يجوز ذلك للوصي في مال الصغير مع ملاحظة الغبطة والمصلحة والأمن من الهلاك . ( العاشرة ) : يجوز للأب والجد الايصاء بالمضاربة بمال المولى عليه ( 4 )