إسم الكتاب : كتاب المضاربة ، الأول ( عدد الصفحات : 399)
كأن يقول : إذا اتجرت بهذا المال وحصل ربح فلك نصفه ، فيكون جعالة تفيد فائدة المضاربة ولا يلزم أن يكون جامعا لشروط المضاربة ( 1 ) ، فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين أو دينا أو مجهولا جهالة لا توجب الغرر . وكذا في المضاربة المشروطة في ضمن عقد بنحو شرط النتيجة ( 2 ) فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين .