اشتراط عمل المضاربة على العامل ، بأن يشترط عليه ( 1 ) أن يتجر بمقدار كذا من ماله إلى زمان كذا على أن يكون الربح بينهما ، نظير شرط كونه وكيلا في كذا في عقد لازم ، وحينئذ لا يجوز للمشروط عليه فسخها ( 2 ) ، كما في الوكالة . ( الثامنة ) : يجوز ايقاع المضاربة بعنوان الجعالة ( 3 )