( مسألة 61 ) : لو ادعى المالك الابضاع والعامل المضاربة يتحالفان [1] ومع الحلف أو النكول منهما يستحق العامل أقل الأمرين من الأجرة والحصة من الربح ( 2 ) ولو لم يحصل ربح فادعى المالك المضاربة لدفع الأجرة ، وادعى
[1] الوسائل ج 13 باب 7 من أبواب أحكام الوديعة ح 1