responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 153


في وجوب الرد والأجرة ( 1 ) وإن كان ذلك منه للجهل بالحكم الشرعي من عدم جواز السفر بدون إذنه .
( مسألة 47 ) : قد عرفت أن الربح وقاية لرأس المال من غير فرق بين أن يكون سابقا على التلف أو الخسران أو لاحقا ، فالخسارة تجبر بالربح اللاحق وبالعكس ( 2 ) ولا يلزم أن يكون الربح حاصلا من مجموع رأس المال ، وكذا لا يلزم أن تكون الخسارة واردة على المجموع ، فلو أتجر بجميع رأس المال فخسر ثم أتجر ببعض الباقي فربح ، يجبر ذلك الخسران بهذا الربح ، وكذا إذا أتجر بالبعض فخسر ثم أتجر بالبعض الآخر أو بجميع الباقي فربح ، ولا يلزم في الربح أو الخسران أن يكون مع بقاء المضاربة حال حصولها ، فالربح مطلقا جابر للخسارة والتلف مطلقا ( 3 ) ما دام لم يتم عمل المضاربة . ثم إنه

153

نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست