المالك ولو كان بإذنه يمكن دعوى وجوب الرد إلى بلده ( 1 ) لكنه مع ذلك مشكل . وقوله ( ع ) : " على اليد ما أخذت . . . " أيضا لا يدل على أزيد من التخلية ، وإذا احتاج الرد إليه إلى الأجرة فالأجرة على المالك ( 2 ) كما في سائر الأموال . نعم لو سافر به بدون إذن المالك إلى بلد آخر وحصل الفسخ فيه ، يكون حاله حال الغاصب