من أحدهما ، وقد يحصل البطلان والانفساخ لموت أو جنون أو تلف مال التجارة بتمامها أو لعدم إمكان التجارة لمانع أو نحو ذلك ، فلا بد من التكلم في حكمها من حيث استحقاق العامل للأجرة وعدمه ، ومن حيث وجوب الانضاض عليه وعدمه إذا كان بالمال عروض ، ومن حيث وجوب الجباية عليه وعدمه إذا كان به ديون على الناس ومن حيث وجوب الرد إلى المالك وعدمه ، وكون الأجرة عليه أولا ، فنقول : إما أن يكون الفسخ من المالك أو العامل ، وأيضا إما أن يكون قبل الشروع في التجارة أو في مقدماتها أو بعده ، قبل ظهور الربح أو بعده ، في الأثناء أو بعد تمام التجارة ، بعد انضاض الجميع أو البعض أو قبله ، قبل القسمة أو بعدها ، وبيان أحكامها في طي مسائل . الأولى : إذا كان الفسخ أو الانفساخ ولم يشرع في العمل ولا في مقدماته فلا اشكال ولا شئ له ولا عليه ( 1 ) وإن كان بعد تمام العمل والانضاض فكذلك ، إذ مع حصول