الربح يقتسمانه ، ومع عدمه لا شئ للعامل ولا عليه أن حصلت خسارة ، إلا أن يشترط المالك كونها بينهما على الأقوى من صحة هذا الشرط ( 1 ) ، أو يشترط العامل على المالك شيئا إن لم يحصل ربح ( 2 ) . وربما يظهر من اطلاق بعضهم ثبوت أجرة المثل مع عدم الربح . ولا وجه له أصلا ، لأن بناء المضاربة على عدم استحقاق العامل لشئ سوى الربح على فرض حصوله ( 3 ) ، كما في الجعالة . الثانية : إذا كان الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول الربح فلا أجرة له لما مضى من عمله . واحتمال استحقاقه