ثم لا فرق في البطلان بين كون الشراء بعين مال المضاربة ، أو في الذمة بقصد الأداء منه وإن لم يذكره لفظا . نعم لو تنازع هو والبايع في كونه لنفسه أو للمضاربة قدم قول البايع ، ويلزم العامل به ظاهرا ( 1 ) وإن وجب عليه التخلص منه ( 2 ) ولو لم يذكر المالك لفظا ولا قصدا كان له ظاهرا وواقعا ( 3 ) . ( مسألة 45 ) : إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممن