ينعتق عليه ، فإن كان قبل ظهور الربح ولا ربح فيه أيضا ( 1 ) صح الشراء وكان من مال القراض ( 2 ) ، وإن كان بعد ظهوره أو كان فيه ربح ، فمقتضى القاعدة وإن كان بطلانه ( 3 ) لكونه خلاف وضع المضاربة ، فإنها موضوعة