وأما وطئ المالك لتلك الجارية فلا بأس به قبل حصول الربح ( 1 ) ، بل مع الشك فيه ، لأصالة عدمه . وأما بعده فيتوقف على إذن العامل ، فيجوز معه على الأقوى من جواز إذن أحد الشريكين صاحبه . ( مسألة 43 ) : لو كان المالك في المضاربة امرأة فاشترى العامل زوجها ، فإن كان بإذنها فلا اشكال في صحته ( 2 ) ، وبطلان نكاحها ( 3 ) ولا ضمان عليه ( 4 ) وإن استلزم ذلك الضرر عليها بسقوط المهر ونفقتها ( 5 ) .