responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 128


وإلا ففي المسألة أقوال : البطلان مطلقا ، للاستلزام المذكور فيكون خلاف مصلحتها . والصحة كذلك ، لأنه من أعمال المضاربة المأذون فيها في ضمن العقد ، كما إذا اشترى غير زوجها . والصحة إذا أجازت بعد ذلك . وهذا هو الأقوى ، إذ لا فرق بين الإذن السابق والإجازة اللاحقة ( 1 ) فلا وجه للقول الأول . مع أن قائله غير معلوم . ولعله من يقول بعدم صحة الفضولي إلا فيما ورد دليل خاص .
مع أن الاستلزام المذكور ممنوع ، لأنها لا تستحق النفقة إلا تدريجا ، فليست هي مالا لها فوته عليها ، وإلا لزم غرامتها على من قتل الزوج . وأما المهر فإن كان ذلك

128

نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست