( مسألة 42 ) : لا اشكال في عدم جواز وطئ العامل للجارية التي اشتراها بمال المضاربة بدون إذن المالك ، سواء كان قبل ظهور الربح أو بعده ، لأنها مال الغير أو مشتركة بينه وبين الغير الذي هو المالك فإن فعل كان زانيا يحد - مع عدم الشبهة - كاملا إن كان قبل حصول الربح [1] وبقدر نصيب المالك إن كان بعده ( 2 ) . كما لا اشكال في جواز وطئها إذا أذن له المالك بعد الشراء وكان قبل حصول الربح ( 3 ) بل يجوز بعده على الأقوى ( 4 )
[1] الوسائل : ج 14 باب 41 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1