responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 122


( مسألة 42 ) : لا اشكال في عدم جواز وطئ العامل للجارية التي اشتراها بمال المضاربة بدون إذن المالك ، سواء كان قبل ظهور الربح أو بعده ، لأنها مال الغير أو مشتركة بينه وبين الغير الذي هو المالك فإن فعل كان زانيا يحد - مع عدم الشبهة - كاملا إن كان قبل حصول الربح [1] وبقدر نصيب المالك إن كان بعده ( 2 ) . كما لا اشكال في جواز وطئها إذا أذن له المالك بعد الشراء وكان قبل حصول الربح ( 3 ) بل يجوز بعده على الأقوى ( 4 )



[1] الوسائل : ج 14 باب 41 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1

122

نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست