responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 118


يد الغاصب ، ويمكن الفرق بين العزم عليها فعلا وبين العزم على أن يخون بعد ذلك ( 1 ) .
( مسألة 40 ) : لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئا من مال المضاربة لأنه ماله ( 2 ) . نعم إذا ظهر الربح يجوز له أن يشتري حصة العامل منه مع معلومية قدرها ( 3 ) ولا يبطل بيعه بحصول الخسارة بعد ذلك ، فإنه بمنزلة التلف ( 4 ) ويجب على العامل رد قيمتها لجبر الخسارة ( 5 ) كما لو باعها من غير المالك . وأما العامل فيجوز أن يشتري من المالك قبل ظهور الربح ( 6 ) ، بل وبعده ، لكن يبطل

118

نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست