العامل فالظاهر عدم الاستقرار ( 1 ) ، وإن قلنا بعدم وجوبه ففيه وجهان أقواهما الاستقرار ( 2 ) . والحاصل : أن اللازم أولا دفع مقدار رأس المال للمالك ، ثم يقسم ما زاد عنه بينهما على حسب حصتهما ، فكل خسارة وتلف قبل تمام المضاربة يجبر بالربح ، وتماميتها بما ذكرنا من الفسخ والقسمة . ( مسألة 36 ) : إذا ظهر الربح ونض تمامه أو بعض منه ، فطلب أحدهما قسمته ، فإن رضي الآخر فلا مانع منها وإن لم يرض المالك لم يجبر عليها لاحتمال الخسران بعد ذلك والحاجة إلى جبره به ( 3 ) .