قيل : وإن لم يرض العامل فكذلك أيضا ، لأنه لو حصل الخسران وجب عليه رد ما أخذه ، ولعله لا يقدر عليه لفواته في يده ، وهو ضرر عليه وفيه : أن هذا لا يعد ضررا ( 1 ) ، فالأقوى أنه يجبر إذا طلب المالك . وكيف كان : إذا اقتسماه ثم حصل الخسران ، فإن حصل بعده ربح يجبره فهو ، وإلا رد العامل أقل الأمرين من مقدار الخسران وما أخذ من الربح لأن الأقل إن كان هو الخسران فليس عليه إلا جبره ، والزايد له ، وإن كان هو الربح