ضمنه علي ( ع ) [1] وعلى هذا فلا يعتبر فيه ما يعتبر في العقود من الترتيب والموالاة وساير ما يعتبر في قبولها .
[1] الوسائل : ج 13 باب 3 من أبواب كتاب الضمان ، ح 2 و 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 13 باب 2 من أبواب كتاب الضمان ، ح 2 .