جماعة أن عليه تفاوت ما بين قيمته قائما ومقلوعا . ولا دليل عليه بعد كون المالك مستحقا للقلع ( 1 ) . ويمكن حمل كلام بعضهم على ما ذكرنا من أرش النقص الحاصل بسبب القلع إذا حصل ، بأن انكسر - مثلا - بحيث لا يمكن غرسه في مكان آخر . ولكن كلمات الآخرين لا تقبل هذا الحمل ، بل هي صريحة في ضمان التفاوت بين القائم والمقلوع ، حيث قالوا : مع ملاحظة أوصافه الحالية من كونه في معرض الابقاء مع الأجرة أو القلع . ومن الغريب ما عن المسالك من ملاحظة كون قلعه مشروطا بالأرش لا مطلقا ، فإن استحقاقه للأرش من أوصافه وحالاته ،