حصته ( 1 ) فعلى الأخير لا إشكال ( 2 ) . وإن رجع على أحدهما بتمامه رجع على الآخر بمقدار حصته ( 3 ) ، إلا إذا اعترف بصحة العقد وبطلان دعوى المدعي للغصبية لأنه حينئذ معترف بأنه غرمه ظلما ، وقيل : إن المالك مخير بين الرجوع على كل منهما بمقدار حصته وبين الرجوع على الغاصب بالجميع ( 4 ) فيرجع هو على العامل بمقدار حصته ، وليس له الرجوع على العامل بتمامه ، إلا إذا كان عالما بالحال ( 5 ) . ولا وجه له بعد ثبوت يده على الثمر بل العين أيضا . فالأقوى ما ذكرناه ( 6 ) ، لأن يد