كانت للمساقي ، إذ حينئذ ليس له الرجوع عليه ، لاعترافه بصحة المعاملة وأن المدعي أخذ الثمرة منه ظلما . هذا إذا كانت الثمرة باقية . وأما لو اقتسماها وتلفت عندهما ، فالأقوى أن للمالك الرجوع بعوضها على كل من الغاصب والعامل بتمامه ( 1 ) وله الرجوع على كل منهما بمقدار