فإن التصرف لا يبطل بفسخ البيع ( 1 ) . ولا فرق بين أن يكون الفسخ قبل قبض مال الحوالة أو بعده ( 2 ) ، فهي تبقى بحالها ويرجع البائع على المشتري ( 3 ) بالثمن . وما عن الشيخ وبعض آخر من الفرق بين الصورتين والحكم بالبطلان في الصورة الثانية - وهي ما إذا أحال المشتري البايع بالثمن على أجنبي - لأنها تتبع البيع في هذه الصورة حيث إنها بين المتبايعين بخلاف الصورة الأولى . ضعيف ( 4 )