responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المساقاة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 296


فإن التصرف لا يبطل بفسخ البيع ( 1 ) . ولا فرق بين أن يكون الفسخ قبل قبض مال الحوالة أو بعده ( 2 ) ، فهي تبقى بحالها ويرجع البائع على المشتري ( 3 ) بالثمن . وما عن الشيخ وبعض آخر من الفرق بين الصورتين والحكم بالبطلان في الصورة الثانية - وهي ما إذا أحال المشتري البايع بالثمن على أجنبي - لأنها تتبع البيع في هذه الصورة حيث إنها بين المتبايعين بخلاف الصورة الأولى . ضعيف ( 4 )

296

نام کتاب : كتاب المساقاة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست