قول مدعي الحوالة في الصورة المفروضة محل منع . ( مسألة 15 ) : إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري بالثمن ، أو أحال المشتري بالثمن على أجنبي برئ أو مديون للمشتري ثم بان بطلان البيع ، بطلت الحوالة في الصورتين ، لظهور عدم اشتعال ذمة المشتري للبائع واللازم اشتغال ذمة المحيل للمحتال [1] هذا في الصورة الثانية ، وفي الصورة الأولى وإن كان المشتري محالا عليه ويجوز الحوالة على البرئ ، إلا أن المفروض إرادة الحوالة عليه من حيث ثبوت الثمن في ذمته ، فهي في الحقيقة حوالة على ما في ذمته لا عليه ( 2 ) . ولا فرق بين أن يكون انكشاف البطلان قبل القبض أو بعده ، فإذا كان بعد