وأما المحال عليه فليس طرفا وإن اعتبر رضاه في صحتها . مدفوعة : - أولا - بمنع عدم كونه طرفا ، فإن الحوالة مركبة من ايجاب وقبولين ( 1 ) . - وثانيا - يكفي اعتبار رضاه في الصحة ( 2 ) في جعل اعترافه بتحقق المعاملة حجة عليه بالحمل على الصحة . نعم لو لم يعترف بالحوالة ، بل ادعى أنه أذن له في أداء دينه يقدم قوله لأصالة البراءة من شغل ذمته ( 3 ) فبإذنه في أداء دينه له مطالبة عوضه ، ولم يتحقق هنا حوالة حتى تحمل على الصحة وإن تحقق بالنسبة إلى المحيل والمحتال لاعترافهما بها .