responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المساقاة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 273


المحتال واتحاد المحال عليه ( 1 ) .
< فهرس الموضوعات > لو تبرع أجنبي أو المحيل عن المحال عليه برأت ذمته .
< / فهرس الموضوعات > ( مسألة 8 ) : لو تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته ( 2 ) . وكذا لو ضمن عنه ضامن ( 3 ) برضا المحتال ( 4 ) وكذا لو تبرع المحيل عنه ( 5 ) ، < فهرس الموضوعات > لو ادعى المحيل على المحال عليه مالا وانكره المحال عليه .
< / فهرس الموضوعات > ( مسألة 9 ) : لو أحال عليه فقبل وأدى ثم طالب المحيل بما أداه ، فادعى أنه كان له عليه مال وأنكر المحال عليه ، فالقول قوله مع عدم البينة ( 6 ) فيحلف على براءته ويطالب عوض ما أداه ، لأصالة البراءة ( 7 ) من شغل ذمته للمحيل . ودعوى : أن الأصل أيضا عدم

273

نام کتاب : كتاب المساقاة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست