جهل المحتال باعساره يجوز له الفسخ والرجوع على المحيل ( 1 ) والمراد من الاعسار أن يكون له ما يوفي دينه زائدا على مستثنيات الدين . وهو المراد من الفقر في كلام بعضهم ولا يعتبر فيه كونه محجورا ( 2 ) . والمناط الاعسار والايسار حال الحوالة وتماميتها ( 3 ) ولا يعتبر الفور في جواز الفسخ ( 4 ) .