المشهور للغرر . ويمكن أن يقال بصحته إذا كان آئلا إلى العلم ( 1 ) كما إذا كان ثابتا في دفتره ، على حد ما مر في الضمان من صحته مع الجهل بالدين ، بل لا يبعد الجواز مع عدم أوله إلى العلم بعد إمكان الأخذ بالقدر المتيقن ( 2 ) بل وكذا لو قال : ( كلما شهدت به البينة وثبت خذه من فلان ) ( 3 ) . نعم لو كان مبهما كما إذا قال : ( أحد الدينين الذين لك علي خذه من فلان ) بطل ( 4 ) ، وكذا لو قال : ( خذ شيئا من دينك من فلان ) . هذا ولو أحال الدينين