( الثالث ) : الرضا من المحيل والمحتال بلا اشكال ( 1 ) وما عن بعضهم من عدم اعتبار رضا المحيل فيما لو تبرع المحال عليه بالوفاء ، بأن قال للمحتال : ( أحلت بالدين الذي لك على فلان على نفسي ) ، وحينئذ فيشترط رضا المحتال والمحال عليه دون المحيل . لا وجه له ، إذ المفروض لا يكون من الحوالة بل هو من الضمان ( 2 ) . وكذا من المحال عليه إذا كان بريئا ، أو كانت الحوالة بغير جنس