responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المساقاة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 193


< فهرس الموضوعات > لا يجوز ضمان الكلي في المعين .
< / فهرس الموضوعات > وكذا لا يجوز ضمان الكلي في المعين ( 1 ) ، كما إذا باع صاعا من صبرة معينة ، فإنه لا يجوز الضمان عنه والأداء من غيرها مع بقاء تلك الصبرة موجودة .
< فهرس الموضوعات > يصح ضمان النفقة الماضية للزوجة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 35 ) : يصح ضمان النفقة الماضية للزوجة ، لأنه دين على الزوج ( 2 ) ، وكذا نفقة اليوم الحاضر لها

193

نام کتاب : كتاب المساقاة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست