وإن أدى البعض ، فإن قصد كونه مما عليه أصلا أو مما عليه ضمانا فهو المتبع ( 1 ) ويقبل قوله إن ادعى ذلك ( 2 ) وأن أطلق ولم يقصد أحدهما فالظاهر التقسيط . ويحتمل القرعة . ويحتمل كونه مخيرا في التعيين بعد ذلك والأظهر الأول ( 3 ) .