responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المساقاة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 104


وكذا المضمون له ( 1 ) ولا بأس بكون الضامن مفلسا ( 2 ) فإن ضمانه نظير اقتراضه ، فلا يشارك المضمون له مع الغرماء .
< فهرس الموضوعات > لا يشترط عدم الفلس في الضامن ويشترط في المضمون له .
< / فهرس الموضوعات > وأما المضمون له فيشترط عدم كونه مفلسا ( 3 ) ولا بأس بكون المضمون عنه ( 4 ) سفيها أو مفلسا ، < فهرس الموضوعات > هل ينفع اذن المضمون عنه المحجور في جواز الرجوع عليه .
< / فهرس الموضوعات > لكن لا ينفع إذنه في جواز الرجوع عليه ( 5 ) .

104

نام کتاب : كتاب المساقاة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست