يستلزم منه العسر وهو الذكورية . وبالجملة عسر إقامة البينة يوجب سقوط شرائطها كلا أو بعضا . وأما الاكتفاء بقول المدعي أو بخبر واحد أو بإخبار جماعة بالغ حد الاستفاضة لا بد في تعيينها من التماس دليل ، فكان العسر قرينة صارفة لا تغني عن القرينة المعينة ، فلا بد في الحكم بالاستفاضة من التمسك بالإجماع بعد فرض عدم اشتراط البينة . ( الثالث ) بعض الروايات ، كمرسلة يونس عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحق للقاضي أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم ؟ قال : فقال عليه السلام : خمسة يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم الولايات والمناكح والذبائح والشهادة والمواريث ، فاذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته لا يسأل عن باطنه [1] . وعن الفقيه « الأنصاب » مكان « المواريث » كما أن عن بعض نسخ التهذيب « ظاهر الحال » مكان « ظاهر الحكم » . استدل به في محكي كشف اللثام . تقريب الاستدلال : أن المراد بالحكم هو الحكم اللغوي ، أعني مضمون القضية ، وظاهره يراد به ما يظهر منها بين الناس ويشيع فيما بينهم ، فالمراد ما كان من هذه الأمور معروفا شائعا يجب الأخذ به ولا يسأل عن باطنها . وهكذا التقريب لو كان « ظاهر الحال » مكان « ظاهر الحكم » بل التقريب حينئذ أظهر . والتحقيق عدم دلالتها على شيء من المقصود ، لان الظاهر اما أن يراد به ما يقابل الواقع أو يراد به الواضح . وعلى الأول فلا دخل له بالمقام ، لان الظاهر المقابل للواقع عبارة عما يستفاد من الامارات المفيدة للظن نوعا ، مثل سوق المسلمين ويد