الأحكام الواقعية ، فلعل ذلك مخصوص بالمجتهد ، بمعنى كون حكم غيره بمقتضى البينة حكما بغير ما أنزل اللَّه تعالى . وبعبارة أخرى : علم من الأدلة أن فصل الخصومة بمقتضى البينة حكم من الأحكام الإلهية دون الجاهلية ، لكن على وجه الإهمال القابل للاختصاص بحكم بعض دون بعض ، على أن يكون حكم غير المجتهد بمقتضاها غير ما جاء به النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ، فلا بد من ذكر دليل عام يفيد أن فصل الخصومة بها مطلقا من أحكام اللَّه ، وهو مفقود ومع وجوده يستغنى عن التمسك بأدلة الحكم . وأيضا الحكم بمقتضى البينة حكم أنزله اللَّه وليس حكما بما أنزل اللَّه ، وتلك الأدلة انما تدل على وجوب الحكم بما أنزل اللَّه لا على الحكم الذي أنزله اللَّه ، وبينهما بون بعيد - فافهم . « وأما الثاني » فقد ظهر جوابه مما مر من أن الأدلة الدالة على وجوب العمل بالبينة كأدلة سائر الظنون والطرق الشرعية لا تنهض في الحجية على من يعتقد بكذبها ، فلا بد في إجراء أدلتها فرض صورة علم المحكوم عليه بصدقها وصدق المدعي ، وحينئذ فيلزم بالموجب ونقول : انه يجب عليه العمل بمقتضاها ويجب على سائر الناس أيضا إلزامه عليه مع التمرد ، فيرجع الى الإلزام بما يقتضيه تكليف المحكوم عليه الذي قد عرفت أنه حينئذ لا يزيد عن الأمر بالمعروف في شيء . واللَّه العالم . < فهرس الموضوعات > تنبيه ( مشتمل على أمور ) < / فهرس الموضوعات > تنبيه ( مشتمل على أمور ) < فهرس الموضوعات > ( الأول ) < / فهرس الموضوعات > ( الأول ) ان ما تلونا من المقبولة من الفقرات الثلاث ظاهرة أو صريحة ولو