responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 364


بما فيه . لكن حق الوارث لا يسقط بهذه الدعوى ، فله الدعوى ثانيا ، فإن أقام بينة أو شاهدا وحلف يثبت الدين .
وهل للغرماء حينئذ نصيب منه بعد حلف المدعى عليه لهم ؟ الظاهر عدم الإشكال في كون الدين حينئذ كسائر التركة بالنسبة إلى تعلق حق الغرماء إذا استوفى ذلك الدين ، لأنه بعد الاستيفاء من جملة ما ترك لا يقال ذهب يمين المدعى بحق الغريم فكيف يتعلق حقه بذلك الدين الذي استوفاه الوارث .
قلنا : ذهاب اليمين بما فيه قد عرفت أنه ليس على وجه يبدل الواقع ويؤثر فيه على وجه يحرم معه التعرض سرا وجهرا كالمقاصة ، فكل حكم من الاحكام لا يعد ثبوته تعرضا بحال الحالف لا بأس من ترتيبه . ولا ريب أن الدين يتعلق واقعا بالتركة ، وترتيب آثار هذا الحكم قبل ثبوت الدين بعد حلف المدعى عليه للتغريم تعرض بحاله وتكذيب عملي لحلفه ، وأما بعد ثبوت الدين ووجوده في الخارج وصيرورته في عنوان ما ترك فليس العمل بمقتضاه تعرضا بحاله .
هذا بعد الاستيفاء ، وأما قبله ففي جواز مطالبة الغريم حينئذ إشكال في محكي القواعد : من أن اليمين ذهبت بما فيه فلا حق للغريم عليه ، ومن صيرورة الدين بعد البينة أو الشاهد واليمين من جملة التركة .
كذا حرر وجه الإشكال في محكي كشف اللثام ، والظاهر أن وجه شيء آخر ، وهو أن ما في الذمة ليس على حد العين في صدق عنوان ما ترك عليها ، لان كون ما في الذمة من جملة التركة عبارة عن ثبوت حق من الميت في ذمة المديون يكون صاحبه ومطالبه اثنان الغريم والوارث ، فاذا سقط حق الغريم يحلف المديون كان معنى سقوطه ما كان له من حق المطالبة ، فكيف يعود ذلك الحق الذاهب .

364

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست