الحلف البتي تعين الرد الى المدعي بقوله عليه السلام « أو يحلف أو يرد » . قلت : الاجتزاء بيمين نفي العلم انما يستفاد من التعليل بعد ملاحظة أنه لا بد للمنكر من الحلف ، فبمقتضى قوله عليه السلام « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » . فإن قلت : اليمين المذكورة هي اليمين على نحو البت كما مر غير مرة ، فإذا خرج مورد عن صلاحية الحلف البتي دخل تحت قوله عليه السلام « أو يرد » ودعوى تخصيص عموم البينة على المدعي ، كما ترى . قلنا : يستكشف من التعليل المزبور أن عدم العلم بفعل الغير ينزل شرعا منزلة العدم الواقعي ، فالحلف على نفي العلم به حلف جزمي ولو ادعاء ، فلا يلزم تخصيص في العموم المزبور - فافهم . ( ومنها ) الرواية الواردة في الرهن [1] ، وفيها تصريح بأن الوارث يحلف على نفي العلم بما ادعى على المورث . ( ومنها ) رواية حفص الواردة في جواز الشهادة بمقتضى اليد [2] ، وحاصل مضمونها أن الراوي اعتقد عدم جواز الشهادة على ملكية ما في اليد بمقتضى اليد ، معللا باحتمال كونه لغيره وانما تجوز على اليد ، ورده الامام عليه السلام بأنك إذا اشتريت منه ما في يده فهل تحلف على أنه صار ملكك . وجه الاستدلال : ان الحلف على دخول ما اشتراه من ذي اليد في ملكه مع احتمال اليد التي تلفه منها على غير الحقية يرجع الى الحلف على نفي فعل الغير ، لان احتمال كون تلك اليد غاصبة أو نحوها من الاحتمالات المخالفة للأصول لا بد منه في الحلف البتي على لازم حقية اليد - أعني الملكية - وقد
[1] الوسائل ج 6 ب 30 من أبواب أحكام الرهن ح 1 . [2] الوسائل ج ب من أبواب كيفية الحكم ح .