responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : كتاب القضاء ( عدد الصفحات : 365)


< فهرس الموضوعات > القول في كيفية الاستحلاف < / فهرس الموضوعات > القول في كيفية الاستحلاف < فهرس الموضوعات > التقاط [ عدم الإحلاف إلا باللَّه تعالى ] < / فهرس الموضوعات > التقاط [ عدم الإحلاف إلا باللَّه تعالى ] ظاهر الأصحاب الاتفاق على أنه لا بد أن يكون الحلف المثبت لحق أو النافي له - وبالجملة في مقام الدعوى - باللَّه تعالى ، فلو حلف بغيره لغي الحلف .
هذا في المسلم ، وأما اليهودي والنصراني والمجوسي والدهري والوثني وما أشبههم ، فقد ذكر في محكي المبسوط والشرائع أنه يجوز إحلافهم بغيره تعالى ، مع تقييده في الشرائع بما إذا كان الحلف به أردع . لكن النصوص عاما وخاصا متفقة على عدم الإحلاف إلا باللَّه تعالى ، منها ما سمعت في السابق « اقض بينهم بالبينة وأضفه إلى اسمي » [1] .
وأما في غير مقام الدعوى فالكلام فيه تارة من حيث الحكم الوضعي كوجوب الكفارة وحصول فصل الخصومة به وأخرى من حيث الحكم التكليفي : أما الأول فالظاهر عدم الخلاف في أنه لا يترتب عليه الأثران ، وأما الثاني فقد اختلف فيه .



[1] الوسائل ج 18 ب 1 من أبواب كيفية الحكم ح 1 و 2 و 3 .

271

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست