responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 224


مطلقا ونجري عليها حكم الحجة المثبتة للحق بالنسبة إلى خصوص المتخاصمين لا مطلقا كما هو خيرة العلامة ، سواء كان في هذا اختيار كونها قسما ثالثا أو إلحاقها بالبينة من حيث كونها حجة مثبتة .
تذنيب [ نكول المدعى عن اليمين المردودة ] [ ونكول المدعى عليه على القضاء بالنكول ] نظير هذا النزاع يتصور في نكول المدعي عن اليمين المردودة ونكول المدعى عليه على القول بالقضاء بالنكول ، فيقال في الأول هل هو بمنزلة إقرار المدعى أو بمنزلة يمين المنكر ، وفي الثاني هل هو بمنزلة إقرار المدعى عليه أو بمنزلة يمين المدعي المردودة .
ولعله يتفرع عليه بعض الثمرات التي توهم ترتبها على النزاع في اليمين المردودة ، والأصحاب لم يتعرضوا في النكولين لما قلنا .
والكلام النافع فيهما أن يقال : بأن القدر الثابت من الأدلة في الموضعين سقوط الدعوى في مجلس الدعوى ، وقوله عليه السلام « فلا حق له » في نكول المدعي أو نكول المنكر على القول به وان كان يتراءى في بادئ الرأي دلالته على عدم سماع البينة بعده ، فيكون مثل إقرار الناكل مثلا .
لكنه ليس كذلك ، لما أشرنا إليه فيما سبق من أن نفي الحق في مقام المخاصمة لا يزيد مؤداه على سقوط الدعوى في ذلك اليمين ، وأما سقوطها على وجه لا ينفع بعده إقامة البينة فلا بد فيه من التماس دليل آخر ، كاستصحاب ورواية كما في يمين المنكر .

224

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست