responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 198


للإجماع ظاهرا على وجوب التخلص عنه على المنكر فيما بينه وبين اللَّه لو كانت اليمين كاذبة ، ولأنه إذا أقر بعد الحلف جاز المطالبة ظاهرا وباطنا كما سيأتي ، فلو كانت الذمة بريئة كان الإقرار لغوا ، لأنه إقرار بشيء كان في ذمته قبل الحلف لا بعده ، وسيأتي توضيحه أيضا .
وكذا لا إشكال في عدم العود الى الدعوى ولا في عدم جواز المطالبة ، وأما حرمة المقاصة فلو لا ما دل عليها بالخصوص كان حالها نظير ما يأتي ، ولكن الخبر الوارد في جناية اليهودي صريح في عدم جوازها ، ولعله لا خلاف فيها معتدا به .
وأما ترتب سائر أحكام الملكية على وجه لا يكون فيه تعرض للمنكر ولا لحاله ظاهرا ولا باطنا - مثل الاحتساب من الزكاة والخمس ونحو هما - فمال بعض مشايخنا قدس سره في ملحقات كتابه إلى العدم ، استظهارا له من مثل قوله عليه السلام في الروايات « ذهبت اليمين بما فيه » [1] و « انها أبطلت كل ما ادعاه قبله » [2] ، لكن الإنصاف انه محل تأمل بل منع ، لأنه ان أريد دلالتها على خروج ما في ذمة المنكر من الدين عن المالية رأسا نمنع إمكان دعوى الإجماع على عدمه ، لما عرفت من وجوب التخلص عنه على المنكر بلا خلاف ظاهر ، وعدم براءة ذمته في نفس الأمر المقتضي لاشتغالها بالدين ، فلا دلالة فيها على ذلك والإلزام القول بكون اليمين من النواقل إذا كان المدعى به عينا ، فان ذهاب جميع جهات الملكية والمالية في العين لا معنى له سوى خروجها عن ملك المالك ، ولعله مما لا يلتزم به أحد .
والتفكيك بين العين والدين بالتزام بقاء بعض الجهات المالية في الأول



[1] الوسائل ج 18 ب 9 من أبواب كيفية الحكم ح 2 .
[2] الوسائل ج 18 ب 9 من أبواب كيفية الحكم ح 1 .

198

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست