ففيه من الطفرة ما لا يخفى ، إذ ينبغي ذكر الشك أولا ثمَّ ذكر الوهم لأنه أقرب الى الظن . وان أريد به الظن - كما يراد به الاحتمال الموجود في موارد التهمة فمرجعه الى الظن أيضا ، فلا وجه للمقابلة . ويمكن أن يقال : ان المراد به الظن المسبب عن امارة كالاحتمال الموجود في موارد التهمة ، فإن التهمة عبارة عن الرجحان الحاصل ببعض الامارات ، والمراد بالظن هو مطلق الرجحان حتى ترجع المقابلة الى مقابلة العام والخاص أو يعم الرجحان الحاصل من غير سبب . أو يقال : ان المراد بالظن الرجحان القوي وبالوهم الظن الضعيف . ( الثاني ) ان ظاهر كلمات القوم سماع الدعوى الظنية في موضعين : أحدهما دعوى الوارث بحسب ما يجده في ديوان أبيه وخطه ، والثاني دعوى الحاكم أو الإمام عليه السلام دينا لمن لا وارث له بمقتضى ديوانه ورسم خطه . فان ظاهر هم عدم الخلاف في إحلاف المدعى عليه فيهما والقضاء بالنكول على القول به . ودعوى تنزيل المسألتين على صورة علم الوارث أو الحاكم بسبب ملاحظة الديوان لا يلائم تعليلهم بعدم رد اليمين الى الوارث والحاكم بعدم علمهما . ولعل الكلام فيهما يأتي . < فهرس الموضوعات > [ المقصد الثاني في كيفية القضاء ] < / فهرس الموضوعات > [ المقصد الثاني في كيفية القضاء ] < فهرس الموضوعات > التقاط ( في جواب المدعى عليه ) < / فهرس الموضوعات > التقاط ( في جواب المدعى عليه ) وهو اما إقرار أو إنكار أو سكوت . وزاد الأردبيلي وجملة ممن تأخر عنه قسما رابعا وهو قوله « لا أدري » ، ووجه عدم ذكر القدماء له اما مبني على غفلتهم أو ادراجهم إياه في أحد القسمين الأخيرين . والأول في غاية البعد ، فأما ان الإنكار عندهم يعم نفي الواقع ونفي العلم ،